الوقائع المصرية فى 23 مايو سنة 1977 - العدد 120

وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية
قرار وزارى رقم 109 لسنة 1977
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71
لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين
من غير وارث ظاهر

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى القرار رقم 352 لسنة 1953 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962؛

قررت:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 5 من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 1973 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 28 لسنة 1975 النص الآتى:
تشكل لجان التحفظ والحصر والجرد والتقييم والتصفية المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 71 لسنة 1962 على الوجه الآتى:

(1) عضو قانونى }
}
}
من العاملين بالبنك وتكون الرئاسة لأقدمهما
(2) عضو مالى
(3) مأمور ضرائب.
(4) أحد ضباط أو أمناء الشرطة.

ويضم إلى هذه اللجان عضو فنى مختص يختاره رئيس بنك ناصر الاجتماعى وذلك إذا كان ضمن عناصر التركة أراضى زراعية أو عقارات مبنية أو أراضى مخصصة للبناء.
مادة 2 - لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور عضوين من تشكيلها بينهما رئيس اللجنة.
مادة 3 - يلغى كل نص يخالف أحكام المادة السابقة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 15 جمادى الأولى سنة 1397 (3 مايو سنة 1977)