الوقائع المصرية فى 19 أبريل سنة 1977 - العدد 91

وزارة الصحة
قرار رقم 167 لسنة 1977
بشأن إضافة مادة إلى الجدول الأول والملحق بقانون
المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 32 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 الخاص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون المذكور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 97 لسنة 1973 الخاص بتحديد أقصى الكميات التى تصرف من بعض مواد ومستحضرات المواد المخدرة والنفسية والتى أضيفت إلى الجدول الرابع الملحق بالقانون سالف الذكر فى الوصفة الواحدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 301 لسنة 1976 بشأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى ما جاء بالتقارير الواردة من الهيئة الصحية العالمية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة لشئون الصيدلة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 تحت رقم 112 المادة الآتية:
بنتازوسين Pentazocine
وتركيبها الكيماوى: 1 و2 و3 و4 و5 و6 - سداسى ايدرو - 6 و11 - ثنائى ميثيل - 3 - (3 - ميثيل - 2 - بيوتنيل) - 2 و6 - ميثانو - 3 - بنزازوسين - 8 - أول.

1, 2, 3, 4, 5, 6 - Hexahydro - 6, II – dimethyl - 3 - (3 - methyl - 2 Butenyl) - 2, 6 - methano - 3 - benzazocin - 8 - OL.

والمعروفة تحت اسم سوسيجون فورترال تالوين
Sosegon; Fortral; Telwin. أو أى مسميات أخرى.
مادة 2 - تدرج مادة البنتازوسين فى الجدول الرابع الملحق بالقانون المذكور تحت رقم 28 وتحدد الكمية القصوى المصرح بصرفها بالوصفة الواحدة مائة وخمسون مللى جرام (150 ملليجرام) أى ما يوازى خمسة أمبولات مسوسيجون على سبيل المثال.
مادة 3 - تحذف مادة البنتازوسين ومستحضراتها الواردة فى القرار الوزارى رقم 301 لسنة 1976
مادة 4 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 25 ربيع الأول سنة 1397 (15 مارس سنة 1977)