الوقائع المصرية فى أول مايو سنة 1977 - العدد 101

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1532 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68
لسنة 1947 بشأن التوثيق

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 فى شأن التوثيق؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 فى شأن التوثيق فقرة جديدة إلى المادة (10) وبمادة جديدة برقم 18 مكررا نصها الآتى:
"مادة 10 (فقرة مضافة) - فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبى بمصرية أو التصادق عليه، فيجب على الموثق قبل التوقيع على العقد أن يتلو الصيغة الكاملة للشهادتين الرسميتين المقدمتين من الأجنبى والخاصتين ببيان حالته الاجتماعية وبعدم مانعة الجهة المختصة بالدولة التى ينتمى اليها بجنسيته فى إجراء الزواج".
"مادة 18 مكرر - تقوم مكاتب التوثيق بقبول وإيداع المحررات الآتية:
(1) الوصايا وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت فى مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المكتب الرسمى وذلك بناء على طلب الموصى أو من صدر منه التصرف.
(2) المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية.
ويقوم الموثق عند الإيداع بتحرير محضر رسمى بذلك مع بيان وصف شامل للمظروف أو المحرر المطلوب إيداعه ويرفق المظروف أو المحرر بأصل محضر الإيداع ويوقع المحضر من الموثق والموصى أو من صدر منه التصرف أو طالب الإيداع والشهود إن وجدوا.

(المادة الثانية)

يستبدل بالمواد 5 و7 و34 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النصوص الآتية:
"مادة 5 - للموثق أن يطلب - اثباتا لأهلية المتعاقدين - تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من مستندات كشهادة ميلاد أو صورة رسمية من قيد واقعة الميلاد.
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبى بمصرية أو التصادق عليه فعلى الموثق أن يطلب - إثباتا لسن المتعاقدين - تقديم شهادتى ميلادهما فإن تعذر ذلك طلب من الأجنبى تقديم أى وثيقة رسمية تقوم مقام شهادة ميلاده ومن المصرية تقديم صورة رسمية من قيد واقعة ميلادها".
"مادة 7 - يجب على الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له ببطاقة الحالة المدنية أو العائلية أو بأى مستند رسمى آخر، وإلا فبشهادة شاهدين بالغين عاقلين ثابتة شخصية كل منهما بمستند رسمى.
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبى بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق أن يتأكد من حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء التوثيق ومن توافر سائر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون التوثيق أو التجاوز عنها طبقا للأوضاع المقررة فى الفقرة الثالثة من تلك المادة".
"مادة 34 - تسلم مكاتب التوثيق شهادات لمن يطلبها بحصول إثبات تاريخ المحررات العرفية أو التأشير على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها بعد أداء الرسم المقرر".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 26 من رمضان سنة 1396 الموافق (20 من سبتمبر سنة 1976)