الوقائع المصرية فى 26 يونيه سنة 1977 - العدد 148

وزارة الاسكان والتعمير
قرار رقم 276 لسنة 1977

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1969 شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح مجلس محلى محافظة القليوبية بجلسته المنعقدة فى 13/ 4/ 1977 بمد نطاق سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 على قرى ميت حلفا مركز قليوب والشموت ومرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على قرى ميت حلفا مركز قليوب والشموت ومرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 30 جمادى الأولى سنة 1397 (18 مايو سنة 1977)