الوقائع المصرية - العدد 144 تابع ( أ ) - السنة 183 هـ
الأربعاء 11 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 23 يونية سنة 2010 م

وزارة المالية
قرار رقم 364 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند ثانيًا من الجدول رقم (1) بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك فى التأمين المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتى:
"ثانيًا - اعتبارًا من 1/ 7/ 2010 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 10800 جنيه سنويًا و18000 جنيه سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش."
مادة 2 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من 1/ 7/ 2010
صدر فى 2/ 6/ 2010

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى