الوقائع المصرية فى 30 يولية سنة 1977 - العدد 176

وزارة الاسكان والتعمير
قرار رقم 277 لسنة 1977
فى شأن سريان بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969
على قريتى منية النصر والدراكسة مركز دكرنس
محافظة الدقهلية

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وبناء على اقتراح مجلس محلى محافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 1977 بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 على قريتى منية النصر والدراكسة مركز دكرنس محافظة الدقهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه على قريتى منية النصر والدراكسة مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،