الوقائع المصرية فى 9 يونيه سنة 1977 - العدد 135

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 994 لسنة 1976
فى شأن قواعد اختيار الوكيل فى الإدارة وواجباته
وتنظيم سجل قيد الأوامر
تنفيذا للمادتين 208 مكررا ( أ ) و208 مكررا (ب)
من قانون الإجراءات الجنائية

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الفصل الأول
فى قواعد اختيار الوكيل المعين للإدارة وواجباته

مادة 1 - يكون اختيار الوكيل فى الإدارة - الذى يعين طبقا للمادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية - من بين العاملين فى الحكومة أو القطاع العام، ومع ذلك يجوز اختياره من غيرهم إذا اقتضت ذلك طبيعة الأموال محل الأمر أو النشاط الذى توظف فيه.
ويجوز أن يعهد بالإدارة إلى إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام على أن تتولى الهيئة أو الوحدة تعيين الشخص المسئول من العاملين فيها الذى يمثلها فى الإدارة، وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار بالنسبة للوكيل.
وفى جميع الأحوال يكون تعيين الوكيل بموافقته.
مادة 2 - على الوكيل أن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فورا، وأن يبادر إلى جردها بحضور ممثل للنيابة العامة وصاحب الشأن أو نائبه وعليهما التوقيع على محاضر الجرد. ويتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعليه أن يطلب من الحائزين للأموال المعهود إليه بإدارتها أو المتعاملين فيها بيانا بتلك الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
وعلى المسئولين فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وكافة الجهات الأخرى أن يقدموا للوكيل ما يطلبه من بيانات عن تلك الاموال.
مادة 3 - يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بها وبادارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن النيابة والوديعة والحراسة والوكالة فى الإدارة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
ويكون للوكيل بوجه خاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق وأداء الديون وإعطاء المخالصات وبيع الأموال القابلة للتلف، ومباشرة كل ما يستلزمه الاستغلال العادى للأموال المعهودة إليه إدارتها.
وللوكيل التقاضى باسم الممنوع من الإدارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به.
وليس له بغير موافقة النائب العام أن ينيب عنه غيره فى تنفيذ الوكالة.
مادة 4 - يلتزم الوكيل بامساك دفاتر حساب منتظمة، ويجوز إلزامه بإمساك دفاتر موقع عليها ممن يندبه النائب العام لذلك.
كما يلتزم بأن يقدم إلى النائب العام فى مدى شهرين من تاريخ توليه الادارة بيانا عن الأموال المسلمة إليه وكافة ما يتعلق بها من حقوق والتزامات.
وعليه أن يقدم إلى النائب العام كل سنة وكلما طلب منه ذلك كشف حساب عن أعمال إدارته مؤيدا بالمستندات، ويودع هذا الكشف فى الملف الخاص بصاحب الشأن.
مادة 5 - لا يجوز للوكيل أن يستعمل لصالح نفسه الأموال المعهودة إليه إدارتها، ويحظر عليه أن يبرم بالذات أو بالواسطة لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أى عقد أو تصرف يتعلق بتلك الأموال.
مادة 6 - على الوكيل عند الاقتضاء - وبعد موافقة النائب العام - أن يقدر مرتبا للممنوع من الادارة ومن يعولهم فعلا ولو كانوا بالغين بما يفى بمطالب الحياه لهم. ويراعى فى تقدير المرتب قيمة الأموال موضوع الإدارة ومدى الإيراد الذى تغله.
مادة 7 - يتقاضى الوكيل مقابل قيامه بمهمته أجرا يتولى النائب العام تحديد مقداره ومواعيد اقتضائه، مراعيا فى ذلك قيمة الأموال المعهود بها إلى الوكيل والإيراد الذى تغله وما يبذله الوكيل فى إدارتها من جهد. ويعتبر أجر الوكيل من مصاريف الإدارة.
ويجوز للنائب العام تخفيض قيمة الأجر أو الحرمان منه إذا أخل الوكيل بواجباته، كما يجوز للنائب العام فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها.
مادة 8 - لا يجوز للوكيل أن يتخلى عن أداء مهمته إلا إذا أذن له النائب العام فى ذلك وعليه عند انتهاء مهمته أن يحرر محضرا بتسليم الأموال إلى ذوى الشأن وأن يقدم إلى النائب العام حسابا ختاميا عن أعمال إدارته معززا بالمستندات.
مادة 9 - للنائب العام أن يكلف مكتب خبراء وزارة العدل فحص التقارير والحسابات المقدمة من الوكلاء.

الفصل الثانى
فى تنظيم سجل قيد الأوامر

مادة 10 - يعد بمكتب النائب العام سجل لقيد الأوامر المنصوص عليها فى المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية، ويتولى النائب العام تحديد الدفاتر اللازمة لخدمة هذا السجل وبيان إجراءات حصرها وفهرستها.
مادة 11 - يجب قبل بدء العمل فى دفاتر السجل أن توقع صفحاتها من يندبه النائب العام لذلك من بين أعضاء النيابة العامة وأن يؤشر فى الصفحة الأولى من كل من هذه الدفاتر بما يدل على حصول هذا التوقيع مع ذكر أول وآخر رقم فى الدفتر ويؤشر بالطريقة ذاتها عند انتهاء العمل بها وتاريخه.
مادة 12 - يخطر مكتب النائب العام بملخص للأوامر المشار إليها فى المادة (11) يوم صدورها ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على منطوق الأمر والجهة التى اصدرته وتاريخ إصداره واسم من صدر ضده ورقم القضية التى صدر فيها.
ويجرى قيد الأوامر فى السجل يوم الإخطار بها ويكون ذلك بإثبات نص الإخطار ورقم وتاريخ القيد.
ويجب أن ترسل إلى مكتب النائب العام صورة رسمية من الأوامر فى اليوم التالى على الأكثر.
وتحفظ صور الأوامر فى ملفات تعد لذلك بعد التأشير عليها بأرقام وتاريخ قيد ملخصاتها فى السجل.
مادة 13 - ترسل إلى مكتب النائب العام الأوامر والأحكام المنصوص عليها فى المادتين 208 مكررا (ب) و208 مكررا (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية وقرارات تعيين الوكلاء فى الإدارة أو استبدالهم، ويؤشر بملخصها على هامش قيد الأوامر المنصوص عليها فى المادة 208 مكررا ( أ ) من القانون المشار إليه.
مادة 14 - يخطر مكتب النائب العام الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم أو القرار الذى قيد بالسجل أو أشر به فيه برقم وتاريخ القيد أو التأشير، وذلك للتأشير على هامش أصل الأمر أو الحكم أو القرار، ويجب أن يتم هذا الإخطار فى اليوم التالى على الأكثر لحصول القيد أو التأشير.
مادة 15 - يجب أن يكون القيد والتأشير فى دفاتر السجل بانتظام وبأرقام متتابعة خاليا من كل شطب أو تحشير وألا يتخلل الكتابة أى فراغ، وكل تصحيح فيها يجب أن يوقع عليه ممن يندبه النائب العام لذلك من بين أعضاء النيابة العامة.
مادة 16 - يجوز الاطلاع على الملفات ودفاتر السجل. ويجوز لذوى الشأن الحصول على صور أو شهادات بمضمونها باذن من النائب العام أو من يندبه من أعضاء النيابة العامة.
مادة 17 - للنائب العام أن يخطر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والمصارف وغيرها من الجهات التى يرى لزوم إخطارها بما يصدر من الأوامر والقرارات والأحكام المشار اليها فى هذا القرار.
مادة 18 - يصدر النائب العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 19 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 30 من جمادى الآخرة سنة 1396 الموافق (28 من يونيه سنة 1976)