الوقائع المصرية فى 30 يونيه سنة 1977 - العدد 152
محافظة سوهاج
قرار رقم 178 لسنة 1977
محافظ سوهاج (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ومعدلاته؛
وعلى قرار مجلس محلى قرية برديس جلسة 28/ 1/ 1976؛
وعلى قرار مجلس محلى المحافظة بجلسة 29/ 12/ 1976؛
قـرر:
مادة 1 - يسرى قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على
قريتى برديس ومنشاة برديس.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى 30 يوما من
تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به؛
تحريرا فى 27 مارس سنة 1977