الوقائع المصرية فى 23 أغسطس سنة 1977 - العدد 197

وزارة الاسكان والتعمير
قرار رقم 278 لسنة 1977
فى شأن سريان بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969
على قرية قفط محافظة قنا

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار نظام الحكم المحلى؛
وعلى اقتراح مجلس محلى محافظة قنا بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 12/ 1976 بمد نطاق سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 على قرية قفط محافظة قنا؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه على قرية قفط محافظة قنا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 30 جمادى الأولى سنة 1397 (18 مايو سنة 1977)