الوقائع المصرية فى 6 يولية سنة 1977 - العدد 157

وزارة الصحة
قرار رقم 131 لسنة 1977
بشأن سريان أحكام التأمين ضد المرض على العاملين بمنشآت القطاع
الخاص التى يعمل بها من (5 - 499) عاملا بمحافظة البحيرة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (5 - 499) عاملا بمحافظة البحيرة، وذلك اعتبارا من أول أبريل سنة 1977.
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 15 ربيع الأول سنة 1397 (5 مارس سنة 1977)