الوقائع المصرية فى 27 يولية سنة 1977 - العدد 174

وزارة الصحة
قرار رقم 354 لسنة 1977
بشأن سريان أحكام التأمين ضد المرض على العاملين
بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لمدينة بنى سويف

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لمدينة بنى سويف، وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1977
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 29 جمادى الآخرة سنة 1397 (16 يونيه سنة 1977)