الوقائع المصرية فى 17 يولية سنة 1977 - العدد 166

محافظة الشرقية
قرار رقم 378 لسنة 1977

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء؛
وعلى قرار المحافظة رقم 688 لسنة 1963 بشأن الرسوم المقررة بالقانون رقم 45 لسنة 1962؛
وعلى موافقة مجلس محلى المحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 2/ 1977؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة أولى: تحديد الرسوم المستحقة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الوجه الآتى:
1) يحدد الرسم المستحق عن فحص الرسومات بواقع ثلاثة مليمات عن كل متر مربع مع خصم مسطح مساقط النور وإضافة مسطح البلكونات والأبراج المغطاة - أما تعديل الفتحات فيحدد الرسم المستحق عن الفحص بالنسبة لها بواقع 250 مليما للفتحة الواحدة - وفى جميع الأحوال لا يقل رسم الفحص عن 2 جنيه ولا يزيد عن عشرة جنيهات.
(2) يحصل مبلغ 5.000 (خمسة جنيهات) عن فحص المشروع الإبتدائى من حيث مطابقته لقانون المبانى.
(3) تحديد رسم الترخيص على الوجه الآتى:
( أ ) 0.050 مليما (خمسون مليما) عن كل متر مربع من كل دور عن المبانى المراد إنشاؤها أو تعديلها أو تدعيمها.
(ب) 150 مليما (مائة وخمسون مليما) عن كل متر طولى من الوجهات الخارجيه.
(جـ) 0.050 مليما (خمسون مليما) عن كل متر طولى من الدراوى إذا أقيمت بترخيص مستقل.
(د) 0.250 مليما (مائتان وخمسون مليما) عن تعديل فتحة باب أو شباك بالوجهات القائمة.
(هـ) 5.000 (خمسة جنيهات) عن الترخيص بالهدم.
(و) 2.500 (جنيهان ونصف) عن الترخيص ببياض الوجهات أو ترميمها.
(4) يحصل عند طلب تجديد الترخيص 25% من الرسوم المستحقة عند المنح على ألا تقل الرسوم المستحقة عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه.
مادة ثانية: يلغى قرار المحافظة رقم 688 لسنة 1963
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24 جمادى الأولى سنة 1397 (12 مايو سنة 1977)