الوقائع المصرية فى 15 نوفمبر سنة 1977 - العدد 263

وزارة الداخلية
قرار رقم 2127 لسنة 1977
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى: -
مادة 99 "فقرة ثانية": ويكون تغيير الورديات على ثلاث فترات خلال المواعيد المبينة فيما يلى:
الفترة الأولى:
(1) من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 11 صباحا.
(2) من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا.
(3) من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الواحدة مساء.
الفترة الثانية:
(1) من الساعة 4 مساء إلى الساعة 5 مساء.
(2) من الساعة 6.30 مساء إلى الساعة 7.30 مساء.
(3) من الساعة 7.30 مساء إلى الساعة 8.30 مساء.
الفترة الثالثة:
(1) من الساعة 10 مساء إلى الساعة 11 مساء.
(2) من الساعة 11 مساء إلى الساعة 12 منتصف الليل.
(3) من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة صباحا.
ويجب أن يختار سائق السيارة ميعاد راحته فى كل فترة من الفترات السابقة ويقوم قسم المرور المختص باعتماد هذا الاختيار على أساس التنسيق بين فترات الراحة بما يكفل عدم تركيزها خلال ساعات معينة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 شوال سنة 1397 (11 أكتوبر سنة 1977)