الوقائع المصرية فى 15 نوفمبر سنة 1977 - العدد 263

وزارة الصحة
قرار رقم 575 لسنة 1977

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرارنا رقم 508 لسنة 1977 بشأن سريان نظام العلاج التأمينى المنصوص عليه بالقانون رقم 32 لسنة 1975 على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بمحافظة السويس؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - يكون سريان أحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 على العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بمحافظة السويس التى ليس لها نظم علاجية خاصة اعتبارا من 24 أكتوبر سنة 1977 بدلا من أول أكتوبر سنة 1977
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 12 شوال سنة 1397 (25 سبتمبر سنة 1977)