الوقائع المصرية فى 23 أكتوبر سنة 1977 - العدد 244

وزارة التجارة
قرار وزارى رقم 1416 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118
لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 22 من القرار رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه النص الآتى:
"مادة 22 - يقتصر إصدار شهادات المنشأة أو المرور للصادرات المصرية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها وذلك بالنسبة للصادرات إلى دول الاتفاقات التجارية الثنائية أو متعددة الأطراف وكذلك إلى دول التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية التى تتمتع بمعاملة تفضيلية والتى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
ويقدم طلب الحصول على هذه الشهادات من المصدرين والمقيدين بسجل المصدرين على النموذج رقم (8) مكرر صادرات (المرفق رقم 6) بعد سداد الرسوم المقررة ولا يجوز أن يقبل الطلب إلا إذا كان مقدما عن رسالة واحدة من نوع أو عدة أنواع وجهة استيراد واحدة وترفق به المستندات الآتية:
(1) شهادة من الجهة الإدارية المختصة بتحديد معيار المنشأة إذا لزم الأمر.
(2) بوليصة الشحن الأصلية أو صورة معتمدة منها.
(3) صورة من فاتورة البيع.
وتصدر الهيئة شهادات المنشأ أو المرور على النماذج المعدة لهذا الغرض خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية لإصدار هذه الشهادات فيما بين وكالتى الوزارة لتنمية الصادرات والتمثيل التجارى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك.
وبالنسبة لنماذج الشهادات المعدة طبقا لشروط اتفاقات تفضيلية يحظر منح هذه الشهادات للمنتجات المصدرة لغير دول الاتفاق التفضيلى".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 11 شوّال سنة 1397 (25 سبتمبر سنة 1977)