الوقائع المصرية فى 17 أكتوبر سنة 1977 - العدد 239

وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى
قرار رقم 117 لسنة 1977 "مواصلات"
بتعديل المادة 293 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16
لسنة 1970 بنظام البريد

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى القرار رقم 55 لسنة 1972 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 المعدلة بالقرار رقم 75 لسنة 1975؛
وعلى موافقة وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بتاريخ أول مارس سنة 1977 على رفع سعر العائد على الإيداعات الخاصة بصندوق توفير البريد إلى 5% سنويا اعتبارا من هذا التاريخ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة البريد بالجلسة المنعقدة بتاريخ 7/ 3/ 1977؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 293 من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص التالى:
مادة 293 - (يستحق عن المبالغ المودعة صندوق توفير البريد عائد سنوى قدره 5% ولا يستحق العائد فى حالة الإيداع إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لشهر الإيداع ولا يستحق عائد فى حالة الاسترداد من أول الشهر الذى تم فيه الاسترداد).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1977