الوقائع المصرية فى 9 أكتوبر سنة 1977 - العدد 232

محافظة دمياط
قرار رقم 317 لسنة 1977

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى موافقة مجلس محلى المحافظة بجلسته بتاريخ 11/ 7/ 1977 بشأن سريان القانون رقم 38 لسنة 1976 على قرية كفر سليمان البحرى؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد السكرتير العام؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على قرية كفر سليمان البحرى مركز كفر سعد.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 - يعتبر هذا القرار نافذا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 14 شعبان سنة 1397 (30 يوليه سنة 1977)