الوقائع المصرية فى 18 يناير سنة 1976 - العدد 14

وزارة الاعلام
قرار رقم 722 لسنة 1975

وزير الإعلام
بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة للاستعلامات. وعلى موافقة وزارة المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛

قـرر:

مادة أولى: يعمل بالهيئة العامة للاستعلامات بأحكام لائحة المخازن المرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار فور صدوره ونشره فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 4 شعبان سنة 1395 (11 أغسطس سنة 1975)