الوقائع المصرية فى 19 يناير سنة 1976 - العدد 15

وزارة الداخلية
قرار رقم 2595 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة:

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى:
"تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بالعداد، وبما لا يجاوز اثنى عشر راكبا بخلاف قائدها لسيارات الأجرة الأخرى، ويخصص 50 سم من طول المقعد للقائد و40 سم لكل راكب، على أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 29 ذى الحجة سنة 1395 (31 ديسمبر سنة 1975)