الوقائع المصرية فى 21 يناير سنة 1976 - العدد 17

وزارة المواصلات
قرار وزارى رقم 108 لسنة 1975

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة البريد (بالإمرار) المعتمد منا بتاريخ 28/ 9/ 1975؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 310 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد النص الآتى:
"ويكون الحد الأقصى للمبالغ التى تصرف من مكتب خلاف المكتب المفتوح به الدفتر هو خمسمائة جنيه على ألا يتكرر الصرف من الدفتر الواحد أكثر من مرة واحدة فى كل شهر إلا إذا لم يتجاوز مجموع قيمة العمليات خلال الشهر الخمسمائة جنيه".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 ذى القعدة سنة 1395 (16 نوفمبر سنة 1975)