الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1976 - العدد 63

وزارة الزراعة
قرار رقم 20 لسنة 1976 "قانونى"
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة
أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص
عليها فى المادة 131 من القانون 53 لسنة 1966 بإصدار
قانون الزراعة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والمعدل بالقرار رقم 48 لسنة 1972؛
وعلى القرار رقم 60 لسنة 1974 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار اليه لمدة سنة تبدأ من أول يناير سنة 1975؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر التعريفة الآتية أساسا لأثمان الماشية البلدى أو الخليط والماشية الأجنبية والجاموس والأغنام والماعز عند تقدير التعويض المنصوص عليه فى المادة 131 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

النوع أقل
من 6 شهور
من 6 شهور
لغاية 12
شهر
أكبر من
سنة لغاية
سنتين
أكبر من
سنتين
لغاية ثلاثة
أكبر من
ثلاثة سنوات
لغاية خمسة
أكبر من
خمس
سنوات
أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى
ماشية بلدى أو خليط 10 25 20 40 30 70 45 80 50 85 50 85
ماشية أجنبية 30 45 40 55 40 85 55 105 75 120 55 120
جاموس 10 25 25 45 30 75 50 85 55 105 55 100
أغنام 5 7 7 13 10 17 10 19 10 17 10 18
ماعز 2 5 5 9 8 13 8 13 8 13 7 10

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 22 صفر سنة 1396 (22 فبراير سنة 1976)