الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1976 - العدد 63
وزارة الزراعة
قرار رقم 20 لسنة 1976 "قانونى"
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة
أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص
عليها فى المادة 131 من القانون 53 لسنة 1966 بإصدار
قانون الزراعة
وزير الزراعة
بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53
لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها
التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
والمعدل بالقرار رقم 48 لسنة 1972؛
وعلى القرار رقم 60 لسنة 1974 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار
اليه لمدة سنة تبدأ من أول يناير سنة 1975؛
قـرر:
مادة 1 - تعتبر التعريفة الآتية أساسا لأثمان الماشية البلدى
أو الخليط والماشية الأجنبية والجاموس والأغنام والماعز عند تقدير التعويض المنصوص
عليه فى المادة 131 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
النوع | أقل من 6 شهور |
من 6 شهور لغاية 12 شهر |
أكبر من سنة لغاية سنتين |
أكبر من سنتين لغاية ثلاثة |
أكبر من ثلاثة سنوات لغاية خمسة |
أكبر من خمس سنوات |
||||||
أدنى | أعلى | أدنى | أعلى | أدنى | أعلى | أدنى | أعلى | أدنى | أعلى | أدنى | أعلى | |
ماشية بلدى أو خليط | 10 | 25 | 20 | 40 | 30 | 70 | 45 | 80 | 50 | 85 | 50 | 85 |
ماشية أجنبية | 30 | 45 | 40 | 55 | 40 | 85 | 55 | 105 | 75 | 120 | 55 | 120 |
جاموس | 10 | 25 | 25 | 45 | 30 | 75 | 50 | 85 | 55 | 105 | 55 | 100 |
أغنام | 5 | 7 | 7 | 13 | 10 | 17 | 10 | 19 | 10 | 17 | 10 | 18 |
ماعز | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 7 | 10 |
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 22 صفر سنة 1396 (22 فبراير سنة 1976)