الوقائع المصرية فى 3 مارس سنة 1976 - العدد 53

وزارة الصحة
قرار رقم 644 لسنة 1975

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1966 بشأن اللائحة التنفيذية للتأمين الصحى المنصوص عليها بالقانون رقم 75 لسنة 1964؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بالهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمرانى بمحافظة الجيزة اعتبارا من أول فبراير سنة 1976
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 28 ذى الحجة سنة 1395 (30 ديسمبر سنة 1975)