الوقائع المصرية فى 3 مارس سنة 1976 - العدد 53

وزارة الصحة
قرار رقم 30 لسنة 1976
بشأن سريان أحكام التأمين على العاملين بالمستشفيات المؤممة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1966 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى قرارنا الوزارى رقم 249 لسنة 1975 بشأن أيلولة المستشفيات المؤممة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى؛
وعلى الموازنة العامة للدولة لعام 1976؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية على العاملين بالمستشفيات المؤممة - المبينة بالكشف المرفق لقرارنا الوزارى رقم 249 لسنة 1975 المشار إليه - التى آلت للهيئة العاملة للتأمين الصحى وذلك اعتبارا من أول مارس سنة 1976
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 16 المحرم سنة 1396 (17 يناير سنة 1976)