الوقائع المصرية فى 24 مارس سنة 1976 - العدد 69

وزارة الصحة
قرار رقم 50 لسنة 1976
بشأن تطبيق التأمين ضد المرض على العاملين بالنقابة العامة
للكيماويات والبترول والمناجم والمحاجر

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بالنقابة العامة للكيماويات والبترول والمناجم والمحاجر بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول مارس سنة 1976
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 20 المحرم سنة 1396 (21 يناير سنة 1976)