الوقائع المصرية فى 3 مارس سنة 1976 - العدد 53

وزارة الصحة
قرار رقم 60 لسنة 1976
بشأن استمرار سريان التأمين ضد المرض المنصوص عليه
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المنقولين إلى جهاز
شئون الشركات التابع لوزارة المالية الذين كانوا ينتفعون
بنظام التأمين الصحى

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى على العاملين بالحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 295 لسنة 1966؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار سريان أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليه بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين المنقولين إلى جهاز شئون الشركات التابع لوزارة المالية الذين كانوا ينتفعون بنظام التأمين الصحى قبل النقل.
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 23 المحرم سنة 1396 (24 يناير سنة 1976)