الوقائع المصرية فى 22 مارس سنة 1976 - العدد 67 "تابع"

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
إدارة السجل العينى
إعلان رقم (2)
عن موعد البدء فى أعمال مساحة الملكية
تنفيذا للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
فى الأقسام المساحية بالكعابى الجديدة وجرفس وبيهمو
مركز سنورس محافظة الفيوم

إلحاقا للإعلان رقم "1" المنشور فى عدد الوقائع المصرية رقم 54 "تابع" الصادر فى 4/ 3/ 1976 عن صدور قرار وزير العدل رقم 340 لسنة 1976 بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى الأقسام المساحية بقرى: الكعابى الجديدة وجرفس وبيهمو.
توجه مصلحة الشهر العقارى والتوثيق (إدارة السجل العينى) النظر إلى أن ميعاد سريان نظام السجل العينى فى الأقسام المساحية بالكعابى الجديدة وجرفس وبيهمو هو 1/ 3/ 1977
وتعلن أن أعمال مساحة الملكية طبقا لنظام السجل العينى ستبدأ فى الأقسام المساحية المشار إليها اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/ 5/ 1976
ووفقا للترتيب الزمنى الآتى:
قرية الكعابى الجديدة يوم 1/ 5/ 1976
قرية جرفس يوم 1/ 5/ 1976
قرية بيهمو يوم 1/ 5/ 1976
وتدعو المصلحة جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى الحضور فى المواعيد الموضحة فيما تقدم إلى مقار اللجان المختصة بالقرية للإرشاد عن أملاكهم فى الطبيعة وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم
وتوجه المصلحة النظر إلى ما يأتى:
(1) يجب على واضع اليد على أى وحدة عقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية.
(2) لكل من له اعتراض على عملية التحديد ووضع العلامات الخاصة بها أو على أعمال تسوية دفتر مساحة الملكية أن يتظلم من ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه إليه بشكوى تقدم إلى السيد أمين مكتب السجل العينى بمقره الكائن بمكتب الشهر العقارى بالفيوم.
(3) لكل من رفض تظلمه ولكل أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية وغيرهم ممن يدعون أى حق عينى على غير ما أثبت فى صحائف السجل أن يطلب إجراء تغيير فى بيانات السجل العينى عن طريق دعوى أو طلب يرفع إلى اللجنة القضائية المشكلة بالقسم المساحى والتى تختص دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى.
ويتعين مراعاة أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة الأولى إلا أنه يجوز بقرار من وزير العدل مد المدة سنة أخرى.
(4) علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة ونص القانون على أنها إذا فقدت أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعى اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.

المدير العام
(إمضاء)
وكيل الوزارة
(إمضاء)