الوقائع المصرية فى 23 مارس سنة 1976 - العدد 68

وزارة القوى العاملة والتدريب
قرار رقم 11 لسنة 1976
بقواعد وأوضاع منح القروض لإنشاء مساكن للمؤمن عليهم
وفقا للمادة 162 من قانون التأمين الاجتماعى

وزير القوى العاملة والتدريب
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة المختص؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يكون استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظ بها أصحاب الأعمال الذين كانوا مرتبطين حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل لمواجهة التزاماتهم بأداء قيمة الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لمنح قروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى تلك الزيادة لإنشاء مساكن لهم وفقا للقواعد والأوضاع المحددة فى هذا القرار.
وفى هذا القرار يطلق على الزيادة المذكورة عبارة "الميزة الأفضل".
مادة 2 - يشترط فيمن يمنح القرض ما يأتى:
(1) أن يكون من المؤمن عليهم أصحاب الحق فى الميزة الأفضل.
(2) أن يكون عضوا فى إحدى الجمعيات التعاونية للإسكان.
(3) أن يكون الغرض من القرض إنشاء مسكن له عن طريق الجمعية التعاونية للإسكان.
مادة 3 - يكون منح القرض للمؤمن عليه فى حدود قيمة المسكن المزمع إنشاؤه وتملكه ورصيد الميزة الأفضل الخاص به فى نهاية السنة المالية السابقة لطلب القرض أيهما أقل.
مادة 4 - على أصحاب الأعمال فى نهاية كل سنة مالية موافاة الجمعية التعاونية للاسكان التى يتمتع بعضويتها العمال ذوو الحق فى الميزة الأفضل بكشوف معتمدة مبين بها قيمة رصيد الميزة الأفضل الخاص بكل منهم.
مادة 5 - يكون الاقتراض من رصيد الميزة الأفضل بطلب يقدمه المؤمن عليه إلى الجمعية التى ينتمى إليها موضح به قيمة القرض المطلوب والغرض منه.
مادة 6 - تقوم الجمعية بتجميع طلبات الاقتراض ودراستها على ضوء مشروعات الإسكان التى تقوم بها، وبعد التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها فى هذا القرار تعد كشوفا برغبات أصحابها بمن تقرر إنشاء مساكن لهم، وتخطر بها صاحب العمل مع بيان ما إذا كانت ظروف إنشاء وتملك المسكن تستلزم الحصول على قيمة القرض دفعة واحدة أو على دفعات وذلك وفقا لسير أعمال البناء والمواعيد المقررة ذلك.
مادة 7 - يتولى صاحب العمل دراسة رغبات المقترضين فور تلقيه الكشوف التى أعدتها الجمعية وذلك فى ضوء حالته المالية، ثم يخطر الجمعية بقراراته فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بتلك الكشوف.
وعليه بعد ذلك صرف قيمة القرض أو الدفعة الأولى منه إلى الجمعية بعد حصوله على إقرار من العامل المقترض بالموافقة على قيمة القرض وصرفه إلى الجمعية لتتولى هى عنه سداد تكاليف انشاء المسكن أو جزء منها.
مادة 8 - لا يجوز للعامل الذى يحصل على قرض وفقا لأحكام هذا القرار أن يتصرف فى المسكن الذى استخدم القرض فى إنشائه وتملكه أو فى إنشاء جزء منه بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد سداد قيمة القرض أو خصمه من مبلغ الميزة الأفضل الخاص به عند استحقاقه.
وعلى الجمعيات التعاونية للإسكان تضمين هذا الشرط عقود تمليك المساكن لأعضائها المستفيدين بقروض الميزة الأفضل ومراعاة ذلك عند تسجيل تلك العقود.
مادة 9 - تخصم قيمة قرض الميزة الأفضل أو ما صرف منه من رصيد هذه الميزة عند توافر شروط استحقاقها للعامل أو المستحقين عنه وذلك ما لم يكن العامل قد قام بتسديدها فى تاريخ سابق.
مادة 10 - لا تستحق لصاحب العمل أو للجمعية التعاونية أية فوائد عن قيمة القروض التى يحصل عليها المؤمن عليهم بالتطبيق لأحكام هذا القرار.
مادة 11 - لا يخل حصول العامل على قرض طبقا لأحكام هذا القرار بحقه فى الحصول على قروض أخرى من الجمعية التعاونية التى يتمتع بعضويتها طبقا لنظامها.
مادة 12 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 صفر سنة 1396 (28 فبراير سنة 1976)