الوقائع المصرية فى 5 أبريل سنة 1976 - العدد 79

وزارة الداخلية
قرار رقم 504 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 235 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار اليها النص الآتى:
"ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك وتصرف رخصة جديدة، وعند ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به تطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21 صفر سنة 1396 (21 فبراير سنة 1976)