الوقائع المصرية فى 5 أبريل سنة 1976 - العدد 79

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 561 لسنة 1976
بإعفاء مركبات جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية
من الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار لائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة وزارة الشئون الاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى مركبات جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية من الضرائب والرسوم المقررة بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 26 صفر سنة 1396 (26 فبراير سنة 1976)