الوقائع المصرية فى 24 أبريل سنة 1976 - العدد 95

وزارة الزراعة
قرار رقم 36 لسنة 1976 "قانونى"
فى شأن تنفيذ أحكام البند (6) من المادة الخامسة
من القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين
الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين
المعاشات والتأمين الاجتماعى

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى؛
وعلى القرار رقم 70 لسنة 1971 بنظام بطاقة الحيازة الزراعية والقرارات المعدلة له؛

قـرر:

مادة 1 - يحصل الرسم المقرر بالبند (6) من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه طبقا للجدول الآتى:

الحدائق التى تخضع لهذا الرسم القواعد الخاصة بالإعفاء من الرسم كليا أو جزئيا
إعفاء كلى إعفاء من نصف الرسم
حدائق الموالح والرمان والجوافة والزبدية أكثر من 7 سنوات أقل من 5 سنوات من 5 - 7 سنوات
حدائق المانجو أكثر من 10 سنوات أقل من 6 سنوات من 6 - 10 سنوات
حدائق المشمش والتفاح والكمثرى واللوز والسفرجل أكثر من 8 سنوات أقل من 6 سنوات من 6 - 8 سنوات
حدائق الخوخ والقشطة والتين أكثر من 6 سنوات أقل من 4 سنوات من 4 - 6 سنوات
حدائق الموز أكثر من سنتين أقل من سنتين -
حدائق الزيتون أكثر من 8 سنوات أقل من 8 سنوات من 6 - 8 سنوات
حدائق النخيل والبكان أكثر من 12 سنة أقل من 8 سنوات من 8 - 12 سنة
حدائق العنب أكثر من 6 سنوات أقل من 4 سنوات من 4 - 6 سنوات
حدائق التين الشوكى أكثر من 6 سنوات أقل من 4 سنوات من 4 - 6 سنوات

على أن حدائق الفاكهة حديثة الزراعة والتى ستعفى من الرسم المقرر على الحدائق طبقا لذلك الجدول يحصل عنها الرسم المقرر على الأراضى الصالحة للزراعة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى أول ربيع الآخر سنة 1396 (أول أبريل سنة 1976)