الوقائع المصرية فى 28 أبريل سنة 1976 - العدد 98

وزارة الصحة
قرار رقم 178 لسنة 1976

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرارنا رقم 138 لسنة 1976 فى شأن الأحكام المنفذة للتأمين ضد المرض؛
وعلى قرارنا رقم 139 لسنة 1976 بشأن قواعد الإخطار بانتهاء العلاج والعجز المتخلف ونسبته وبيان أيام التخلف عن العلاج فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 140 لسنة 1976 بشأن تحديد الحد الأدنى لمستويات تقديم الخدمة الطبية التأمينية؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بشركة سفنكس للسياحة بمحافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من أول أبريل سنة 1976
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 29 ربيع الأول سنة 1396 (30 مارس سنة 1976)