الوقائع المصرية فى 17 يولية سنة 1976 - العدد 165

وزارة التجارة
قرار رقم 785 لسنة 1976

وزير التجارة
بعد الاطلاع على قانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1975 بتنظيم وزارة التجارة؛
وعلى قرار وزير التجارة رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 227 لسنة 1976؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المادة 23 من القرار الوزارى رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير بإضافة مادة الفيروسليكون إلى الجدول رقم 1 مرفق رقم (2) على الأصناف المحظور تصديرها على النحو التالى:
50 - مادة الفيروسليكون فيما عدا ما توافق عليه وزارة الصناعة.
مادة 2 - تعدل المادة 33 من القرار الوزارى رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير بإضافة الأصناف الموضحة بعد إلى المرفق رقم (4) الخاصة بالحاصلات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها التى تخضع للرقابة عند التصدير.
(ب) الخضر الطازجة على النحو التالى:
19 - الكوسة.
20 - اللوبيا الخضراء.
(جـ) الخضر الجافة على النحو التالى:
7 - البطيخ.
(د) الفاكهة والموالح على النحو التالى:
4 - الليمون البلدى المالح.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
صدر فى 11 جمادى الآخرة سنة 1396 (10 يونيه سنة 1976)