الوقائع المصرية فى 19 يولية سنة 1976 - العدد 167

وزارة الداخلية
قرار رقم 1635 لسنة 1976
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من المادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى:
(2) أن يكون للسيارة بابان فى كل جانب على الأقل على ألا يقل اتساع فتحة كل منهما عن 50 سم.
وإذا كانت السيارة مصممة أصلا لثلاثة صفوف أو أكثر من المقاعد يجوز أن يكون للسيارة ثلاثة أبواب بشرط وجود بابين بالجانب الأيمن على ألا يقل اتساع فتحة الباب الأمامى منهما عن 50 سم وفتحة الباب الخلفى عن 90 سم وبشرط أن يكون الصف الثانى من المقاعد متحركا كله أو جزء منه.
وفى حالة وجود ممر جانبى - لا يقل عرضه عن 40 سم يبدأ من خلف مسند الصف الأول من المقاعد وينتهى عند مقدم الصف الأخير - لا يجوز أن يقل اتساع فتحة الباب الأيمن الخلفى عن 70 سم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 رجب سنة 1396 (30 يونيه سنة 1976)