الوقائع المصرية فى 12 يولية سنة 1976 - العدد 161

وزارة الصحة
قرار رقم 356 لسنة 1976
بشأن سريان نظام التأمين ضد المرض على أصحاب
المعاشات المنصوص عليه بالقانون رقم 79 لسنة 1975
على الراغبين فى الانتفاع بهذه الخدمة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه على الراغبين من أصحاب المعاشات فى الانتفاع بهذه الخدمة بمحافظات: "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، بنى سويف، المنيا، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، بور سعيد، البحيرة، الشرقية" وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 نظير اشتراك بنسبة 2% من معاشاتهم الشهرية.
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 16 جمادى الآخرة سنة 1396 (15 يونيه سنة 1976)