الوقائع المصرية فى 21 يولية سنة 1976 - العدد 169

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976
بلائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة القضائية المنصوص
عليها فى المادة (21) من القانون رقم 142 لسنة 1964
بنظام السجل العينى

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العينى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الفصل الأول
فى الدعاوى التى ترفع أمام اللجنة

مادة 1 - تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية فى شأن دعاوى تغيير بيانات القيد الأول فى السجل العينى التى ترفع أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى.
مادة 2 - ترفع الدعوى بعريضة تقدم إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة موضحا بها البيانات الآتية:
1 - اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2 - اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
3 - موضوع الدعوى وأسانيدها والطلبات فيها.
4 - توقيع المدعى أو من يمثله.
مادة 3 - على المدعى عند تقديم عريضة الدعوى أن يقدم صورا منها بقدر عدد الخصوم وصورة إضافية، وأن يرفق بها حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه وصورة منها.
مادة 4 - تقوم أمانة اللجنة يقيد عريضة الدعوى وقت تقديمها برقم متتابع فى سجل قيد الدعاوى والطلبات بعد أن تثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها على أصل الصحيفة وصورها.
وعليها أن تسلم إلى المدعى أو من يمثله صورة الحافظة موقعا عليها باستلام المستندات الموضحة بها.
مادة 5 - تتولى أمانة اللجنة إخطار الخصوم بصورة من عريضة الدعوى موضحا بها رقم القيد وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوع على الأقل.
وعليها فى اليوم ذاته تسليم صورة من عريضة الدعوى إلى أمين مكتب السجل العينى.
مادة 6 - على أمين مكتب السجل العينى أن يودع أمانة اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى، وله أن يرفق بها صورا من المستندات المؤيدة.
مادة 7 - تكون جلسات اللجنة علنية، ولأطراف الدعوى الحضور أمامها بأنفسهم أو بوكلاء عنهم من المحامين، وللجنة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.
مادة 8 - للجنة أن تسمع أطراف الدعوى وحسب إيضاحات من أمين مكتب السجل العينى، وأن تستدعى أمامها من ترى سماع أقواله.
ولها إجراء ما تراه من تحقيقات أو معاينات أو أن تندب أحد أعضائها لذلك، وأن تستعين بأهل الخبرة.
مادة 9 - للجنة أن تأمر بإدخال من كان يجب اختصامه فى الدعوى، ويتم ذلك بإخطاره بصورة من عريضتها.
مادة 10 - إذا توفى أحد أطراف الدعوى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته أثناء نظر الدعوى وجب على اللجنة تأجيلها لجلسة تالية يخطر بها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة.
مادة 11 - تفصل اللجنة فى الدعوى على وجه السرعة ولو فى غيبة أطرافها بعد التحقق من تمام الإخطار.
مادة 12 - تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر حكمها بأغلبية الآراء، ويجب أن يكون الحكم مسببا وموقعا عليه من رئيس اللجنة وأمين السر.

الفصل الثانى
فى الطلبات التى تقدم إلى اللجنة

مادة 13 - تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية فى شأن الطلبات التى تقدم إلى اللجنة القضائية لإجراء تغيير فى بيانات القيد الأول فى السجل العينى وفقا للمادة (21) من قانون السجل العينى.
مادة 14 - يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة موضحا به البيانات الآتية:
1 - اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2 - موضوع الطلب وأسانيده.
3 - توقيع الطالب أو من يمثله.
ويكون الطلب من أصل وصورة، وترفق به حافظة بالمستندات المؤيدة له وصورة منها.
مادة 15 - تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع فى سجل قيد الدعاوى والطلبات بعد أن تثبت فى حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره على أصل الطلب وصورته.
وعليها أن تسلم إلى الطالب أو من يمثله صورة الحافظة موقعا عليها باستلام المستندات الموضحة بها.
كما أن عليها فى اليوم ذاته تسليم صورة الطلب إلى أمين مكتب السجل العينى.
مادة 16 - على أمين مكتب السجل العينى أن يودع أمانة اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالطلب، وله أن يرفق بها صورا من المستندات المؤيدة.
مادة 17 - تفضل اللجنة فى الطلب على وجه السرعة ودون مرافعة. ومع ذلك يجوز للجنة أن تطلب إيضاحات من الطالب أو من أمين مكتب السجل العينى.
مادة 18 - تصدر اللجنة قرارها فى الطلب بأغلبية الآراء. ويجب أن يكون القرار مسببا وموقعا عليه من رئيس اللجنة وأمين السر.
مادة 19 - تسرى أحكام المادة 14 وما بعدها على الطلبات الخاصة بتسليم صورة ثانية من سند الملكية أو شهادة البيانات المنصوص عليهما فى المادة 60 من قانون السجل العينى.
وتقيد هذه الطلبات بأرقام متتابعة فى سجل يعد لذلك.
مادة 20 - على أمين مكتب السجل العينى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 52 و56 من قانون السجل العينى أن يرفق بالطلب المقدم اليه مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة به قبل تقديمه إلى اللجنة.
وتقيد هذه الطلبات بأرقام متتابعة فى سجل يعد لذلك وتسرى فى شأنها أحكام المادتين 17 و18

الفصل الثالث
أحكام عامة

مادة 21 - تعقد اللجنة جلساتها بمقر مكتب السجل العينى، ويحدد رئيسها أيام انعقادها.
مادة 22 - يقوم بأعمال أمانة اللجنة موظفون من مكتب السجل العينى يصدر بهم قرار من وكيل الوزارة لشئون الشهر العقارى والتوثيق.
مادة 23 - تكون الإخطارات المنصوص عليها فى هذه اللائحة بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
مادة 24 - تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة.
مادة 25 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 13 من ربيع الآخر سنة 1396 الموافق (13 من أبريل سنة 1976)