الوقائع المصرية فى 10 يولية سنة 1976 - العدد 159

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 948 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114
لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق والشهر؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى مادتان جديدتان نصهما الآتى:
مادة 14 مكررا:
إذا كان أصل الملكية أو الحق العينى يستند إلى وضع اليد المدة المكسبة للملكية وفقا للمادة 23 مكررا من قانون تنظيم الشهر العقارى فتتبع الإجراءات التالية:
1 - يحصل من الطالب رسم نسبى قدره 1% (واحد فى المائة) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب، ويتبع فى تقدير الرسم القواعد المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر.
2 - يرفق بالطلب كشوف رسمية مستخرجة من دفاتر التكليف تثبت ورود العقار فى تكليف المتصرف أو سلفه مدة خمس عشرة سنة سابقة على تقديم الطلب، ويستثنى من ذلك الطلبات التى يكون محلها عقارات كائنة بمساكن قرى لا تخضع لضريبة العقارات المبنية.
3 - على المأمورية أن تنشر على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية إعلانا يتضمن موضوع طلب الشهر وتحديد العقار واسم المتصرف وسلفه والموعد المحدد لتحقيق الطلب، ويكون هذا الإعلان بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوما قبل موعد التحقيق.
وترفق بالأوراق نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر.
4 - لكل ذى مصلحة حق الاعتراض على إسناد الملكية بطريق وضع اليد ويقدم اعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.
5 - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء محضر فى الطبيعة لتحقيق وضع اليد ومدته وسببه ومدى استكمال شروطه طبقا لأحكام القانون المدنى.
ويجب أن يتضمن محضر التحقيق بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقا لحالته فى الطبيعة وما أدرج بسجلات المساحة المعمول بها قرينه بخصوص الملكية ووضع اليد والتكليف، وكذلك أقوال المتعاقدين وأصحاب التكليف أو ورثتهم وجيران العقار والحائزين له والمعترضين وبصفة عامة كل من يستلزم التحقيق سماع أقوالهم، ويوقع على المحضر من الحاضرين فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان سبب امتناعه.
6 - على المأمورية أن تبدى رأيها فى الطلب ثم تحيله إلى المكتب مرفقا به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به.
7 - على المكتب عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 23 مكررا من قانون تنظيم الشهر العقارى لتصدر فيه قرارا مسببا بقبوله أو رفضه.
مادة 36 مكررا:
يعتبر الأعضاء الفنيون بإدارات ومكاتب الشهر العقارى كل فى دائرة اختصاصه خبراء أمام جهات القضاء فى مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون تنظيم الشهر العقارى.

(المادة الثانية)

يستبدل بالمواد 16 و17 و20 و30 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى النصوص الآتية:
مادة 16:
يعد بكل مكتب دفتر للأسبقية والحركة تثبت فيه المحررات والقوائم التى تقدم للشهر بأرقام متتابعة حسب أسبقية تقديمها مع ذكر التاريخ والساعة، ويبين فيه المحررات الموقوف شهرها والمتعارضة، كما يؤشر فى هذا الدفتر برقم الشهر وتاريخه فى حالة شهر المحرر.
ويخصص لكل قسم أو مركز إدارى يقع فى دائرة اختصاص المكتب دفتر للمحررات الموقوف شهرها والمتعارضة تدرج فيه هذه المحررات والطلبات المخطر عنها بالتعارض بأرقام متتابعة، ويجب الرجوع إلى هذا الدفتر قبل شهر أى محرر لتطبيق القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الشهر العقارى فى شأن تقديم أكثر من طلب فى شأن عقار واحد.
كما يعد بكل مكتب دفتر لشهر المحررات تثبت فيه البيانات المعينة للمحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية قيدها بدفتر الأسبقية والحركة إلا إذا لم يتيسر شهرها بسبب وجود نقص أو عيب فيها.
ويكون هذا الدفتر مرقم الصفحات وموقعا على كل ورقة فيه من الأمين العام أو من يندبه لذلك، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فيه.
ويجب أن يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد عند انتهاء العمل فى كل يوم بذلك فى الدفاتر المنصوص عليها فى هذه المادة مع التوقيع منه.
وإذا اتضح للمكتب أن المحرر المتعارض سبق شهره وكان من المحررات الناقلة للملكية وجب عليه الامتناع عن شهر المحرر اللاحق إن كان ناقلا للملكية.
مادة 17:
إذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادى وقع ممن يكون دفتر الشهر فى عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من الأمين إذا كشف الخطأ يوم حصوله.
وإذا كشف الخطأ فى ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من الأمين وأحد مفتشى إدارة التفتيش الفنى، وفى هذه الحالة يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه.
وفى جميع الأحوال يجب ذكر تاريخ التصحيح.
مادة 20:
على من يتسلم المحرر أو القائمة لإجراء الشهر أن يعطى لمن قدمه إيصالا مبينا به رقم وتاريخ القيد بدفتر الأسبقية والحركة والمستندات المرفقة به.
مادة 30:
يجوز الحصول على صور رسمية فوتوغرافية أو خطية مؤشرا بمطابقتها للأصل من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها بعد دفع الرسم المستحق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 25 من جمادى الآخرة سنة 1396 الموافق (24 من يونية سنة 1976)