الوقائع المصرية فى 3 أغسطس سنة 1976 - العدد 179

وزارة التجارة
قرار وزارى رقم 946 لسنة 1976
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976
فى شأن السجل التجارى

وزير التجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تتولى مكاتب السجل التجارى - فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة - قيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المشار إليه فى السجل المعد لذلك.
مادة 2 - تفرض لكل شخص تسرى عليه أحكام المادتين 2، 4 من القانون صفحة خاصة فى السجل التجارى على شكل جدول وترقم صفحات السجل التجارى بأرقام مسلسلة وتحتم بخاتم المكتب - وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر.
مادة 3 - تقيد الطلبات المقبولة فى السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى الخانات المخصصة لها فى السجل ويكون القيد فى السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.
ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة فى دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى وبالنسبة لقيد الشركات التى يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها بالخارج فيجب أن يشتمل القيد على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، أما بالنسبة للشركات الأخرى غير الخاضعة لأحكام هذا القانون فيتم الاتفاق فى شأنها بين وزير التجارة والوزير بالمختص.
مادة 4 - فى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة فى السجل تدون البيانات الجديدة فى الخانة نفسها مع الإشارة فى هامش السجل الأيسر إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له بما فى ذلك الحالات التى تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التى استلزم القانون إثباتها فى صحيفة القيد.
مادة 5 - يؤشر مكتب السجل التجارى على هامش السجل الأيمن بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع الطلب.
مادة 6 - يكون محو القيد بإثبات هذه الواقعة بخط يملأ فراغ أعلى صحيفة القيد ويشار فى هامش الصحيفة إلى تاريخ المحو وسببه ورقم أمر المحو.
مادة 7 - بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب فى السجل التجارى - ترد إلى الطالب إحدى نسختى الطلب مختومة بخاتم المكتب ويؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير.
مادة 8 - يحرر طلب القيد أو تجديده أو التأشير فى السجل من نسختين أما طلب المحو فمن نسخة واحدة على الأنموذج المعد لهذا الغرض وذلك وفقا لأحكام المواد التالية.
مادة 9 - يجب أن تكتب بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط وأن يوقع الطالب على كل اضافة أو تصحيح بهامشها وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب السجل التجارى بما يفيد المراجعة.
مادة 10 - يجب أن تشتمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها فى الملحق رقم (1) المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة فى الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند أداء الرسم المقرر وفقا للوارد بالملحق رقم (2) المرفق.
مادة 11 - تقدم الطلبات إلى مكتب السجل التجارى المختص ممن لهم صفة فى ذلك ويجب على المكتب أن يتحقق من هذه الصفة قبل استلامها.
مادة 12 - يعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:
(1) رقم الطلب وتاريخ وساعة الإيداع.
(2) اسم الطالب.
(3) نوع الطلب.
(4) بيان المستندات المرفقة بالطلب.
مادة 13 - تعد بمكاتب السجل التجارى فهارس بالأسماء التجارية للمقيدين بسجلاتها، كل نوع منها على حدة - بجانب الفهارس التى تعدها إدارة السجل التجارى بالأسماء التجارية لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمقيدة لدى جميع مكاتب السجل التجارى.
كما يعد بها سجلات لقيد ومتابعة:
(1) ما يرد من أقلام كتاب المحاكم وفقا لما تقضى به المادة السابعة من القانون.
(2) ما يرد من إخطارات وحدات الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والسجل المدنى والرخص وغيرها طبقا لحكم المادة 21 من القانون.
مادة 14 - تصدر مصلحة التسجيل التجارى فى الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشتمل على الأخص الأبواب الآتية:
الباب الأول: التجار الأفراد وشركات الأشخاص.
الباب الثانى: شركات الأموال.
الباب الثالث: الجمعيات التعاونية والأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
الباب الرابع: المشروعات المنشأة تنفيذا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والمنشآت الأجنبية التى يوجد مركزها العام بالخارج وشركات الأشخاص إذا كان الأجنبى شريكا فيها.
الباب الخامس: البيانات الإحصائية.
مادة 15 - تشهر فى الجريدة المذكورة البيانات الآتية:
( أ ) فيما يختص بالقيد.
1 - مكتب السجل الذى تم فيه القيد.
2 - تاريخ القيد ورقمه.
3 - الاسم التجارى للتاجر أو الشركة أو اسم الجمعية التعاونية.
4 - قيمة رأس المال مع بيان حصة الشركاء الأجانب الموصين.
5 - موقع المحل الرئيسى للتاجر أو المركز الرئيسى للشخص الاعتبارى وموقع الفرع أو المكتب على حسب الأحوال.
6 - نوع النشاط ورقمه.
(ب) فيما يختص بالتعديلات وتجديد القيد والتأشير والمحو يشتمل الشهر على البيانات الآتية:
1 - مكتب السجل التجارى الذى حصل فيه التعديل أو التجديد أو التأشير أو المحو.
2 - الاسم التجارى للتاجر أو الشركة أو اسم الجمعية التعاونية السابق ورقم القيد الأصلى بالسجل وعدد الجريدة التى أشهر فيها هذا القيد ورقم الصفحة.
3 - مضمون البيان المطلوب شهره من حيث موضوع التعديل وتاريخ حصوله وتاريخ انقضاء السنوات الخمس وتاريخ التجديد المطلوب شهره وسبب المحو وتاريخ حصوله - منطوق الحكم أو الأمر أو القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به فى السجل.
مادة 16 - ترسل مكاتب السجل التجارى إلى إدارة السجل التجارى فى الأسبوع الأول من كل شهر اخطارات عن طلبات القيد والتأشير والتجديد التى قامت خلال الشهر السابق وأوامر المحو والأحكام والقرارات التى تأشر بها فى السجل خلال الشهر المذكور وتكون هذه الإخطارات مشتملة على البيانات التى تشهر فى الصحيفة.
مادة 17 - يحرر طلب المستخرج أو شهادة البيانات أو الشهادة السلبية أو الصورة المستخرجة من عقد الشركة والعقود اللاحقة عليه على الأنموذج المعد لهذا الغرض ويكون موقعا عليه من الطالب ومشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم المستحق.
مادة 18 - يحرر المستخرج أو الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة على النموذج الخاص بذلك ما تحرر صورة خطية من عقد الشركة وكذا العقود اللاحقة عليه.
مادة 19 - يؤدى الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص عليها قرين كل واقعة فى الملحق رقم (2) المرفق.
مادة 20 - لمكتب السجل التجارى المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجارى رفض طلب القيد فى السجل أو طلب التأشير بالبيانات فيه وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب بموجب كتاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان محل الإقامة الموضح بآخر الطلب وتبدأ سريان المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون من تاريخ هذا الإرسال.
مادة 21 - يستمر الأجانب المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1976 المشار إليه فى مزاولة العمل التجارى بالشروط الآتية:
( أ ) أن تكون أسماؤهم مقيدة عن نفس نوع التجارة.
(ب) يخضع القيد للتجديد القانونى، ولا يجوز تعديله سواء بدخول شركاء أجانب جدد ولو كانوا من أصول التاجر أو فروعه أو أزواجه، ويمتنع التغيير فى بيانات السجل التجارى نتيجة أى تصرف من التصرفات بما فى ذلك الهبة.
(جـ) يمحى القيد من السجل التجارى إذا اعتزل التاجر الأجنبى تجارته أو غادر البلاد وفى حالة وفاته.
مادة 22 - يقوم أمين مكتب السجل التجارى أو من يقوم مقامه بتحرير المحاضر عن المخالفات التى تقع فى دائرة اختصاص مكتب السجل التجارى وتقيد فى سجل خاص لمتابعتها حتى إتمام التصرف فيها.
مادة 23 - يتولى المحافظ المختص الإشراف على مكاتب السجل الواقعة فى دائرة اختصاصه.
مادة 24 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 19 رجب سنة 1396 (17 يوليه سنة 1976)