الوقائع المصرية فى 17 أغسطس سنة 1976 - العدد 191

وزارة الداخلية
قرار رقم 1824 لسنة 1976
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 173 وبالفقرة الرابعة من المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النصان الآتيان:
"مادة 173 - يجب أن يكون بكل سيارة بابان على الأقل وألا يقل اتساع فتحة كل باب عن 70 سم ويستثنى من ذلك السيارات المرخصة قبل العمل بهذا القرار ويجوز فى السيارات المكيفة الهواء وفى سيارات الأتوبيس الخاص وأتوبيس السياحة وأتوبيس المدارس التى بها تهوية كافية بواسطة زجاج متحرك أن يكون لها باب واحد تتوافر فيه الشروط السابقة".
"مادة 176 (فقرة 4) - كما لا يجوز أن يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 40 سم وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينهما وألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند المقعد الذى أمامه أو أى حاجز عن 25 سم عدا سيارات الأتوبيس الخاص وأتوبيس المدارس وأتوبيس السياحة فيجب ألا تقل هذه المسافة عن 20 سم وألا يقل عرض الممر بين صوف المقاعد عن 30 سم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 شعبان سنة 1396 (29 يوليه سنة 1976)