الوقائع المصرية فى 22 أغسطس سنة 1976 - العدد 195

وزارة الداخلية
قرار رقم 1872 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 269 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتى:
"يعاد الكشف الطبى على الحاصل على رخصة القيادة للتجربة كل 5 سنوات وعلى الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود 2، 3، 4، 6، 8 من المادة 34 من القانون كل 6 سنوات وذلك لمن يبلغ سن الخامسة والستين سنة ميلادية فإذا بلغها أعيد الكشف الطبى عليه كل سنتين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 8 شعبان سنة 1396 (4 أغسطس سنة 1976)