الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 24 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 6 يولية سنة 2010 م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 139 لسنة 2010
بتاريخ 15/ 6/ 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990
بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية؛
وعلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 191 لسنة 2003 بإصدار لائحة النظام الأساسى للجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التى تتبعها مدارس المعاهد القومية وتعديلاتها؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 المشار إليها، النص الآتى:
"ينتخب مجلس الإدارة عقب اكتمال تشكيله سنويًا نائبًا لرئيس المجلس وسكرتيرًا وأمينًا للصندوق من بين أعضائه، ويعين وزير التربية والتعليم رئيسًا للمجلس من بين أعضائه."

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التربية والتعليم
دكتور/ أحمد زكى بدر