الوقائع المصرية فى 24 أغسطس سنة 1976 - العدد 197

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 43 لسنة 1976

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية بقبريط بتاريخ 2/ 1/ 1976 فى شأن موافقة مجلس محلى قرية قبريط بسريان قانون النظافة العامة على القرية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على قرية قبريط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 8 صفر سنة 1396 (8 فبراير سنة 1976)