الوقائع المصرية فى 27 يونيه سنة 1976 - العدد 148

وزارة التأمينات
قرار وزارى رقم 161 لسنة 1976
فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها
بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى مذكرة السيد وكيل الوزارة لشئون الهيئات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يجوز لوزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بناء على عرض الهيئة المختصة الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أو نسبة منها فى الحالات الآتية:
( أ ) الحالات التى يتبين فيها سوء الحالة المالية للمنشأة فى الفترة السابقة على الانتظام فى أداء الاشتراكات.
(ب) الحالات التى لم تكن الأوضاع التأمينية فيها قد استقرت من حيث الخضوع لأحكام القانون ومن حيث تحديد عناصر الأجر.
(جـ) حالات الظروف القاهرة والحوادث المفاجئة أو أية أسباب قوية أخرى تحول دون السداد فى المواعيد القانونية.
مادة 2 - يشترط لنفاذ الإعفاء المشار إليه بالمادة السابقة أن يقوم صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة وفوائدها إما دفعه واحدة أو بالتقسيط وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، كما يشترط الانتظام فى سداد الاشتراكات المستحقة اعتبارا من تاريخ الإعفاء.
ويعتبر الإعفاء كأن لم يكن إذا لم ينتظم صاحب العمل فى أداء الاشتراكات والأقساط المستحقة فى موعدها دون مبرر تقبله الهيئة المختصة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 9 جمادى الآخرة سنة 1396 (8 يونيه سنة 1976)