الوقائع المصرية فى 12 يونيه سنة 1976 - العدد 136

وزارة التجارة
قرار رقم 676 لسنة 1976

وزير التجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1975 بتنظيم وزارة التجارة؛
وعلى قرار وزير التجارة رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 227 لسنة 1976؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (أولا) من المادة 15 من القرار الوزارى رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه بالنص الآتى:
أولا: السلع الاستثمارية من آلات وماكينات وأدوات ومستلزمات إنتاجها وقطع الغيار الخاصة بمشروعات قائمة أو تقام بجمهورية مصر العربية بشرط الحصول على موافقة هيئة التصنيع بوزارة الصناعة والتعدين وأن تكون جديدة، ويجوز بموافقة الوزير المختص استيراد الآلات والماكينات والأدوات المستعملة.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة الاستخدام لوسائل النقل المستعملة ركاب أو بضائع عن مدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإنتاج - وأن تكون من الماركات والمواصفات التى تحددها القرارات الوزارية الصادرة من وزارة النقل.
ويجوز تجاوز هذه المدة لمدة سنتين بشرط أن يبيع مستورد وسيلة النقل لأحد البنوك التجارية المعتمدة 500 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالعملة الحرة وبالسعر الرسمى عن كل سنة تجاوز فى حدود المدة المصرح بتجاوزها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24 جمادى الأولى سنة 1396 (24 مايو سنة 1976)