الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - السنة الثالثة والخمسون
8 رجب سنة 1431هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2010م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الحبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 22 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 - السيد/ جابر محمد كامل سرية.
2 - السيد/ فاروق محمد أحمد كامل الشناوى.
3 - السيد/ محمد ربيع طه محمد مصطفى.
4 - السيد/ رأفت محمد أبوستة.

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 - السيد رئيس مجلس الشعب.
5 - السيد وزير المالية.
6 - السيد وزير الدفاع.
7 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بدمياط


الإجراءات:

بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، فيما تضمنه من أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليو لسنة 1987 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها، مع القضاء بأحقيتهم فى الجمع بين معاش العجز الكامل ومرتباتهم من البنك كاملة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وقدم بنك التنمية والائتمان الزراعى بدمياط مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 90 لسنة 1977 عمال كلى أمام محكمة دمياط الابتدائية الدائرة الأولى العمالية ضد المدعى عليه السابع بطلب الحكم بأحقيتهم فى ضم العلاوة الخاصة المقررة عام 1987 بمقتضى القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه، وقدرها (20%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 1/ 7/ 1987 إلى أجورهم الأساسية، وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1992،مع ما يترتب على ذلك من آثار، قولاً منهم أنهم يعملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى بدمياط (المدعى عليه السابع) وتم تجنيدهم لأداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة أثناء فترة عملهم بالبنك، ونظرا لإصابة كل منهم أثناء العمليات الحربية فقد تقرر لهم معاش استثنائى من القوات المسلحة، وبتاريخ 6/ 7/ 1987 صدر القانون 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، وعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1987، وقد حظر هذا القانون فى المادة الثالثة منه - بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1988 - الجمع بين العلاوة الخاصة المشار إليها وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا 1/ 7/ 1987 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، إلا فى حدود القدر الزائد من قيمة هذه العلاوة على الزيادة فى المعاش، ثم توالى صدور القوانين أراقم 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 130 لسنة 1990، 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتى أتبعت نهجًا مغايرًا فى شأن تطبيق قاعدة عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة التى تقررت بموجبها والزيادة فى المعاش، بحيث إذا كان سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وبالنسبة للعامل الذى بلغ الستين فأكثر فإنه يستحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما، ثم صدر القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، وكان بين العلاوات الخاصة التى تقرر ضمها إلى الأجور الأساسية بمقتضى نص المادة الرابعة من هذا القانون، العلاوة الخاصة التى تقررت بمقتضى القانون رقم 101 لسنة 1987 السالف الذكر، التى لم يتم ضمها إلى الأجور الأساسية للمدعين استناداً للنص المطعون فيه، ومن ثم خلصوا إلى طلباتهم المتقدمة، وبجلسة 13/ 7/ 1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها على محكمة بندر دمياط، ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة بندر دمياط الجزئية، وتم قيدها أمامها برقم 475 لسنة 1997 مدنى بندر دمياط، وبجلسة 24/ 4/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى، فأستأنف المدعون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 280 لسنة 2000 مدنى مستأنف دمياط، وضمنوا صحيفة استئنافهم دفعاً بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.
وبجلسة 2/ 5/ 2010 طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول تدخلها إنضماميا للمدعى عليهم من الأول إلى السادس فى طلباتهم.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى طبقاً لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى. ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم المتدخل وذلك فى ذاتها الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها، وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيها، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الهيئة طالبة التدخل لم تكن طرفا أصيلاً ومتدخلاً فى الدعوى الموضوعية، ولم يثبت لها تبعا لذلك صفة الخصم التى تسوغ اعتبارها من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية، فإنه لا تكون لها مصلحة فى الدعوى الراهنة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخلها.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة - فى ضوء حقيقة طلبات المدعين- إنما يتحدد بنص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام المعدل بالقانون رقم 137 لسنة 1988 الذى يقضى بأنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت - اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بإجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا واقعياً قد لحق به، سواء أكان مهددا بهذا الضرر أم كان قد وفع فعلاً، ويتعين دوما أن يكون الضرر المدعى به مباشرا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من أدعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه،دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة إلا أن جميع البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص، وبالوسائل التى ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة فى الشخصية المعنوية للبنك الرئيسى، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية فى الحدود التى يبينها القانون، وهو مؤدى ما قضت به الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، من تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وما قررته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من تبعية بنوك التسليف الزراعى والتعاونى القائمة بالمحافظات والمنشأة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات للبنك الرئيسى وتسميتها بنوك التنمية الزراعية، وكذلك ما قضت به المادة (25) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه من العمل فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 105 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1965، والذى كانت المادة (5) منه تقضى بتحويل فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى تتخذ كلاً منها شكل الشركة المساهمة، وأيضا ما قضت به المادتان (16، 17) من القانون رقم 117 لسنة 1976 من أن تباشر مجالس إدارة هذه الفروع - وباعتبارها بنوكا تابعة - اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964، وعلى ضوء أنظمتها الأساسية، وأن يكون للبنك الرئيسى ولكل من البنوك التابعة موازنة خاصة يتم إعدادها وفقا للقواعد الخاصة بموازنة الجهاز المصرفى، وهو ما يؤكد فى مجموعة أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبين البنوك التابعة التى لا يعتبر العاملون فيها موظفين عامين يديرون مرفقاً عاما، بل يباشر هؤلاء العاملون مهامهم فى بنوك تجارية بمعنى الكلمة، تزاول نشاطها فى الحدود المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى (وهو القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الملغى، والذى حل محله قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويرتبط عمالها بها بوصفها أربابا للعمل، ووفق الشروط التى يرتضونها، ولا يقدح من ذلك تطبيق أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على هؤلاء العاملين لحين وضع لوائح العاملين الخاصة بتلك البنوك طبقاً لنص المادة (22) من القانون رقم 117 لسنة 1976 التى تنص على أن "ينقل جميع العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى البنك الرئيسى وفروعه بفئاتهم ووظائفهم والمميزات والبدلات المقررة لهم وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، ويسرى فى شأنهم نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك لحين وضع لوائح العاملين بالتطبيق لأحكام هذا القانون, ......" إذ لا يغير هذا الحكم الانتقالى من الطبيعة القانونية لهذه البنوك أو طبيعة العلاقة التعاقدية الرضائية التى تربطها بالعاملين بها، والداخلة فى دائرة القانون الخاص، لما كان ذلك كذلك، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 101 لسنة 1987 قد حدد على سبيل الحصر المقصود بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، والذين تسرى عليهم تلك الأحكام، وهم العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الحكم المحلى أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، وبذلك يخرج العاملون بالبنوك المذكورة ومن بينهم المدعون من عداد المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، ولا تسرى أحكامه على حالاتهم لتنتفى بذلك مصلحة المدعين فى الطعن على نص المادة الثالثة من هذا القانون، بحسبان أن الفصل فى مدى دستوريته والحالة هذه لن يحقق لهم أية فائدة عملية يمكن أن تتغير بها مراكزهم القانونية بعد الفصل فى الدعوى، عما كانت عليه قبلها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعين القضاء بأحقيتهم فى الجمع بين معاش العجز الكامل ومرتباتهم من البنك كاملة، تبعا للقضاء فى مدى دستورية نص المادة الثالثة المشار إليها، فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع دون غيرها هى التى تتولى بنفسها إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية، وعلى ذلك فإن الفصل فى الطلب المذكور، فى ضوء ما تقدم يدخل ضمن ولاية محكمة الموضوع وحدها، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة