الوقائع المصرية فى 23 سبتمبر سنة 1976 - العدد 222

وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 89 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام البريد

وزير النقل والمواصلات
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 المشار إليه نصها الآتى:
"على أنه بالنسبة للطرود الصادرة من الإدارة العامة للدمغة فلا يجوز أن يؤمن على الطرود بأكثر من 1250 جنيها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 14 شعبان سنة 1396 (10 أغسطس سنة 1976)