الوقائع المصرية فى 17 يونيه سنة 1976 - العدد 141

وزارة الصحة
قرار رقم 313 لسنة 1976
بشأن سريان أحكام التأمين الصحى على العاملين بنقابة التجاريين

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بنقابة التجاريين بمحافظة القاهرة وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1976.
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 27 جمادى الأولى سنة 1396 (27 مايو سنة 1976)