الوقائع المصرية فى 23 يونيه سنة 1976 - العدد 145

وزارة الصحة
قرار رقم 319 لسنة 1976
بشأن سريان أحكام التأمين ضد المرض على العاملين
بفرع شركة النيل العامة لأعمال النقل بمحافظة بور سعيد

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على العاملين بفرع شركة النيل العامة لأعمال النقل بمحافظة بور سعيد، اعتبارا من أول يوليو سنة 1976.
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى أول جمادى الآخرة سنة 1396 (31 مايو سنة 1976)