الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 183 هـ
الخميس 26 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 8 يولية سنة 2010 م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 219 لسنة 2010
بتاريخ 1/ 7/ 2010

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 653 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الموارد المائية والرى؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة؛
وعلى القرار رقم 402 لسنة 2009 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة (82) من القرار رقم 402 لسنة 2009 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الصادر بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث على النحو التالى:
"يُستحق على الانتفاع باستغلال مجارى المياه رسم سنوى بما لا يجاوز 25 قرشًا عن المتر المكعب من المخلفات السائلة المعالجة التى يُصرَّح بصرفها فى مجارى المياه.
تودع حصيلة هذا الرسم بالصندوق الخاص بحصيلة الرسوم والغرامات بمصلحة الرى".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعُمل به من تاريخ النشر.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد نصر الدين علام