الوقائع المصرية فى 27 أكتوبر سنة 1976 - العدد 246

وزارة الزراعة
قرار رقم 106 لسنة 1976 "قانونى"
فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966
بإنشاء نقابة المهن الزراعية

وزير الزراعة والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية؛

قـرر:

مادة 1 - يحصل رسم قدره خمسة مليمات عن كل جوال يوزع من الأسمدة الكيماوية بمعرفة الجهة الموزعة.
مادة 2 - تورد حصيلة هذا الرسم لحساب صندوق معاشات نقابة المهن الزراعية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 شوال سنة 1396 (6 أكتوبر سنة 1976)