الوقائع المصرية فى 5 أكتوبر سنة 1976 - العدد 229

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
قرار رقم 791 لسنة 1976
بتنفيذ أحكام القانون رقم 58 لسنة 1973
بتنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1973 بتنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها وإنتاج وتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بها من الصناعات الأساسية فى تطبيق حكم المادة 6 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار اليه.
مادة 2 - لا يجوز إقامة مصانع أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها بالمواد الكيماوية وكذلك تعبئة المواد الكيماوية الخاصة بهذه الأجهزة فى عبوات معدة للتداول، إلا بترخيص من الهيئة العامة للتصنيع.
مادة 3 - تصدر مصلحة الرقابة الصناعية تراخيص مزاولة نشاط إنتاج أجهزة إطفاء الحريق أو تعبئتها بالمواد الكيماوية وكذلك تعبئة المواد الكيماوية الخاصة بهذه الأجهزة فى عبوات وذلك طبقا للنموذج المرفق.
مادة 4 - تعد مصلحة الرقابة الصناعية السجلات الخاصة بقيد المصانع المنتجة لأجهزة إطفاء الحريق وتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بها، طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1973 المشار اليه، ويحصل رسم قدره جنيهان عند قيد الجهة التى تزاول هذا النشاط فى هذه السجلات.
مادة 5 - على كل مصنع يقوم بانتاج أجهزة إطفاء الحريق إعداد سجلات خاصة مرقمة ومعتمدة من مصلحة الرقابة الصناعية لكل نوع من الأجهزة المنتجة وتدون بهذه السجلات البيانات الآتية:
(1) الرقم المسلسل للجهاز وملحقاته.
(2) نتائج وتواريخ الاختبارات والفحوص التى أجريت على الجهاز.
(3) اسم وعنوان الجهة التى حصلت على الجهاز.
مادة 6 - تلتزم الجهات التى يرخص لها فى الاشتغال بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق بالمواد الكيماوية باعداد سجلات مرقمة ومعتمدة من مصلحة الرقابة الصناعية وذلك لكل نوع من أنواع العبوات.
مادة 7 - لا يجوز تداول أجهزة إطفاء الحريق إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة الصلاحية المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1973 المشار اليه.
مادة 8 - على حائزى أجهزة إطفاء الحريق سواء كانت محلية أو مستوردة التقدم إلى الإدارة الهندسية والميكانيكية بالمجالس المحلية المختصة قبل انتهاء مدة الصلاحية المنصوص عليها فى تاريخ اختبار الجهاز بخمسة عشر يوما على الأقل لتقرير مدى صلاحية الجهاز.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 2 شعبان سنة 1396 (29 يوليه سنة 1976)

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
مصلحة الرقابة الصناعية

ترخيص رقم ------
صادر بالاستناد إلى القانون رقم 58 لسنة 1973

اسم المصنع --------------------------
عنوانه ------------------------------
رقم السجل الصناعى (إن وجد) ----------------
رقم الرخصة وتاريخ صدورها -----------------
اسم المدير المسئول ------------------------
رقم بطاقته الشخصية/ العائلية ------------------
ترخص مصلحة الرقابة الصناعية للمصنع المذكور بمزاولة نشاط تصنيع عبوات وتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق فى العبوات المعتمدة نماذجها من المصلحة بتاريخ ------- والعلامة التجارية للمصنع هى --------
وذلك تطبيقا للقانون رقم 58 لسنة 1973 والخاص بتنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها،
القاهرة فى ----- سنة 19

مدير عام
مصلحة الرقابة الصناعية
-------------